الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦فهو على الحلق مقيس فاعلما كذاك قد يراه بعض العلما والحلق بالموسى يقال أفضل يقال أفضل وذاك وذاك للرجال معنى أكمل ويستحب الأخذ أي من لحيته في الحلق والتقصير أيضاً فانتبه وهكذا الشارب والأظفار وليس في ذلكـ وليس في ذلكم إنكار وقدر الاصبعين تقصير النسا وأربع يقول بعض الرؤسا من رأسها القصير والطويل لا فرق به قد قال كل الفضلا وعن أبي عبيدة أي في الأثر تقصر للثلث كثيرة الشعر وقيل للربع ودونها فلا لكن بدون ذاك وتدفن النسا ذلك الشعر أو تلقينه هكذا جاء الأثر
من
من
عنه
نقلا
الفطنا
شرع
قال بالدفن على أصل بنى أنه العورة عند ومن يقل بغير ذاك لا يرى له احتراماً بعد تقصير جرى وأخذك القليل من ذاك الشعر في الحلق والتقصير كاف كاف يعتبر ولو ثلاث شعرات قد حلق أو كان قد قصرهن الكل حق حيث ثلاث الشعرات ان نزع لهن محرم دم هنـ وذاك في الأقل في الحالين وذاك واضح لذى عينين والحلق هل يعد في الحكم نسك وهكذا التقصير قد قيل نسك فمن يقل ذلك نسك أوجبا في تركه دماً فراع الأصوبا ومن يقل على خلاف ذاك لا يوجب شيئا وهو حكم أصلا والصحب قالوا نسك ولا مرا في النص أصله تجلى نيرا وبعض أهل الفقه للصحب تبع إلا على المحصر لا نسك شرع لا حلق يلزمن ذاك المحصرا كلاً ولا تقصير قول شهرا وهو مقال لأبي حنيفة يذكر في الآثار للأئمة وعندنا تقديمه قد وجبا على التحللات طراً حسبا وجاز تأخير له في قول عن بعض أهل العلم في المنقول بل انما الواجب ان لا يخرجا
من
مكة
بدونه ان خرجا
126
-