الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥التحلل الأصغر
وحيث قد أديت للمهم من أعمال هذا الحج حسبما زكن طفت اعتماراً وسعيت يافتي وواجب الوقوف حكماً قد أتى وما الى ذلك من حق وجب للمشعر الحرام حسبما كتب وهكذا رميت جمر العقبه للهدي فانحر لدليل أوجبه لا تحلقوا رءوسكم من قبل ان يبلغ للمحل هدي قد زكن فى الذكر جاء ذاك بالنص العلي قف على النص الجلي الأكمل من قدم الحلق هنا عليه دم لأن حكم النحر أولاً لزم وسنة في حجنا الضحايا أثبتها مُفترض مفترض القضايا
ليست وجوباً أبداً إلا
وهكذا أخو قران
.
..
على
تمتع لفصد عقلا عليه هكذا أتتنا الكتب
مستحب
وهكذا المحصر هديه وجب أما أخو الافراد معه وهكذا الذي هنا لم يسقا هدياً فلا هدي عليه مطلقا حينئذ جاز هنا الحلق على كان مفردًا مقال أصلا من وليأكلن من الضحايا في الأثر الضحايا في الأثر وليطعم الفقير منها في الخبر وبعد نحر الهدي والحلق اعلما حل له ما كان قبل حرما الا النسا والصيد في الحرم بقي ذلك حكم الله والله اتق ومرَّ أن الحلق معهم أفضل وقد كفى التقصير حين يفعل والناس باعتبار هذا الحال جَرَوا على ثلاثة الأحوال منهم تراه معدماً مِنَ الشعر وذاك للآله بالرأس يجر إن شاء حلقاً أو التقصير فيه جاء قصير لا غير للنسا ولا نكير والحلق من كبائر الذنوب في حقهن صح دون ريب والحلق مثلة يعد في النسا وفى الرجال فجمال يكتسى والحلق قيل من جميع الشعر في حالة التقصير لم يستنكر
ومنهم ذو
ومنهم
النساء والتـ
125
-