كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

طواف الإفاضة

وحيث ان صالح الأعمال عليه قام أشرف الآمال ومن يقدّم يَرْجُوَن ما قدَّما من صالح أو طالح قد علما وان ختم الحج في الاسلام بواجب الطواف عن أعلام الذي يعرف بالافاضة كمثل ما دعوه بالزيارة تفيض من منى بعيد العقبه تزور للبيت لنيل المرتبه الله الاله الصمد تنال ما أملته

وهو

أعني مع

من

مقصد

وذا الطواف فهو ركن قد وجب فرضاً على الكل له الله كتب

تفعل فيه ما فعلت

تطوف سبعاً الى

.

أولا

حال القدوم مدبراً ومقبلا حتماً على الكل الرجوع فافطنا

فسدا

وعندما وصلتها فالحج تم أعنى به واجبه كما علم وتارك هذا الطواف أفسدا لحجه فالحج معه وما على المكي من طواف على الوجوب غير هذا الكافي الا اذا كان هناك اعتمرا طواف عمرة هنا تقررا وما طواف للوداع يجزي عنه فقل ذلك غير مجزي وقيل يجزي مطلقا وقيلا اذا نواه فافهم التأصيلا لأنه الممتد وقتاً فاعرفا مالم يَطَا مالم يَطَا الزوجة دون ماخفا ولا يطوف بعده تطوعا لأنه خلاف ما قد شرعا وفاعل لذاك أخطا فافهما بل يفعلن هنا طوافاً لزما ومن يبت بمكة عليه دم فانه قصر نسكاً قد عُلِم وما صلاة العيد في جماعه تكون ها هنا عن الجماعه لشاغل للناس كان قد شغل لكن فرادى صلت القوم الكمل لأن الاجتماع ها هنا غدا ضيقاً على الناس فصل مفردا

128

-