كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

اي

بعد يوم النحر يومين مكث الى الغروب كان ها هنا لبث وقد رمى الجمار كله هنا ثلاثة الجمار قال الفطنا فليس من اثم عليه في الأثر كذاك قال العلما أهل البصر عن ابن مسعود مقال قد شهر تأخرا له أصاب وعليه أجرا

ان كان مؤمنا فذنبه

وثالث التشريق من

يدفنه كذاك

لخصا بعض

وأول النفر حكوه في الأثر أي ثاني يوم بالعشي قد بقي من الحصى جاز له وما بقي من يدفنه في أصل جمر العقبه وبربل لم يك ذنباً ركبه اما اذا أدركه الليل هنا يلزمه القعود عند الفطنا لأنه بذاك ها هنا دخل في ثالث ثالث الأيام يقى ممثل الباقي من الجمار جاء باتفاق

حتى تزول ثم يرمي بين الزوال وصلاة الظهـ

العلما

الظهر رمي الجمار صح دون نکر ومن رمى بعد الصلاة قد أسا ولا دم عليه قول أُسسا أما اذا قبل الزوال قد رمى أعاده عند جميع وقيل وقته من الطلوع الى الغروب في الهدى المشروع ولم يجز ليلاً لغير الخايف ورخصوا فيه لكل خايف ذاك وقيل يرمي يومين وما يبقى له الدفن له يحرما يدفنه في أصل جمر العقبه كذاك بعض العلماء أوجبه وقيل يلقيه بحيث شاءَ كذاك في الآثار هذا جاء ويقرب الأعمى من الجمار ليرمين بتلك الأحجار

ثم الدعا

وجاز يرمى غيره عنه هنا للعذر والعفو له قد زكنا مع رميك الجمارا من بعد تكبير أتى جهارا فادعُ كثيراً والاله فاسأل وارغب إليه في جميع العمل واسأل مُلِحا والدعا العباده في كل موقف فع الافاده والدين بالدعا تراه ملتبس وفى الدعاء الدين على ذاك فقس

-

133

-