الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٢فقال
رمي
وبعده الدعاء بالذي فتح به عليك الله للصدر شرح ومن يكن حصاته قد أخطأت الجمرة مرمية قد أهدرت يعيدها أو يطعم المسكينا فأثبت الرمي بها يقينا وهل اذا أصابت الحصاة راجعة تكفي حكى الثقاة باجتزائنا نص الأثر وخالف الايضاح في هذا النظر فالقول بالاجزاء هذا قد رمى وقد أصاب قصده الملتزم والقول بالعود يراه القايل كمن رمى الغير وذاك باطل فالرامي غير الجمرات اذ لم يك رامياً لقصد علما أرى بذاك الاجتزا فانه رام ولو لم يحرزا رمى وبعد الرمي قد أصابا مرماه فالاجزا أرى صوابا ذلك ما عليه أداه هنا كيف نقول ما كفى فلتفطنا وان تبت تلك الرعاة فاعلما بمكة للرمي جاءت فافهما فهم مع الناس تراهم أصبحوا يرمون ما عليهم وأفلحوا باعوا مواشيهم صباحاً ورموا بعد الزوال هكذا فيهم حكوا وللرعاة رخصوا في جمع يومين في يوم بغير منع يدله من بعد في البيان في ثالث الأيام رمياً يدل أي بحصى الأيام قال الأول في غير يوم النحر في الأيام وما عليه فيه من إلزام وبعضهم لم يوجب الترتيبا في الجمرات وادعى حينئذ ترى بأن الشرعا رخص للرعاة فيه قطعـ ذلك في شيئين للمبيت بمكة قد جاء عن تثبيت فاعلما وغيرهم عليه هذا حَرُه
فاته اليومان الأوسطان من
وجمع يومين بيوم
قطعا
وفى الكتاب قال تعجلا من ذلك في يومين نصا نزلا فليس من إثم عليه فاعلما وهكذا التأخير فيه علما
وذاك أن ينفر من منى عقب يوم النحر جاء نصاً في الكتب
-
132
-