الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠ذلك
قال أبو عبيدة من صلى داخلها فلا نقول صلى كذاك من صلى على السطح فما صلى على التحقيق عند العلما انه لغير قبله صلى ولا يصح أي في المله ووجهوا اليه في القرآن وذا لغيره فع المعاني وذاك أيضاً عن أبي الشعثاء جابرنا المعروف في الأنباء رأى المصلي فوقها فقال له من المصلي ويك لا قبلة له وعلهـ رأوه مختصاً صلي عليه ربه في صحبه أو أنهم على الدعاء حملوا صلاته وهو مقال ينقل قلت فلا يسوغ ذاك الحمل وليس عندهم له يدل يقول صلى ركعتين الهادي فالحمل للدعاء غير بادي ان نقول في الصلاة هي الدعا قد جاء بالاثبات فكيف والتصريح في ذاك ورد بالركعات جاء صادق السند هل يعرف الركوع في الدعاء ذلك لا يصح في الأنباء بل ثبتت صلاة سيد الورى بركعتين في حديث شهرا وسأل البحر فتى اذا أنا صليت فيها كيف أفعلن هنا قال له كما على الميت قد صليت اي دون ركوع يعتمد وليس فيها من سجود فاعلما كذاك قد حكاه بعض قال الامام السالمي يرده صلاته صلي عليه ربـ فركعتين المصطفى قد ركعا فيها مع الربيع هذا وقعا أصح ما يروى عن المختار رواية الربيع في الآثار الأبرار رواية واضحة المنار
يصح
لأنه
يروي عن
العلما
ربه
من حكم روايات أتت لنا ولا إنكار
حينئذ صح الدليل بل ثبت ذلك لكن مـ لأحَظَهُ المختار لأنه الأشفق بالأنام منهم بهم في واجب الاسلام
كم كان راعى عفو ذي الجلال لضعفنا عن محل الأثقال
—
|
140
-