الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩يقول ليتني لها لم أدخل
لذاك حزن حزنه فراع واعمل لا يحزن النبي الا ان وقع فيما يشق هكذا عنه سمع أخاف قد أتعبت أمتي بما فعلته الدخول فاعلما من قلت وذاك لا يدل أبدا على الذي قالوه من منع بدا لأنه علل بالمشق ــة في ذلك الدخول أي للأمة وكان للرفق يراعي دايما لذاك قد جاء فقط نادما لو لم يكن صح الدخول ما دخل بل ذاك من هذا الدليل الحق حل وبعض قومنا يعده نسك أعني الدخول والصحيح لانسك وصحة الجواز للدخول أولى مع لصحة المنقول
صلى بها المختار ركعتين كيف سبيل المنع للتبيين وفعله صلى عليه الله نتبعه عليه لا نأباه أنظر طوافنا على البيت لما والسعي بين المروتين فاعلما ثم استلامنا لذاك الحجر هل نتبعن لغير خير خير البشر قد جعل العمود عن يساره واثنين باليمين مر جداره وهكذا ثلاثة وراه رواه في الآثار من رواه وهو دليل للجواز للفتى يصلين بين السواري يافتى لكن روى الحاكم في صحيحه منعاً لذي الصلاة من تصحيحه وهكذا ابن ماجة لنا نقل رواية النهي بنقل متصل وبعضهم کرهه فقـ فقط ان كان صلى هاهنا تنحط والطبراني قد روى الصلاة في كعبتنا حديثه عن الصفي لكنه بالنفل بالنفل بعض قيده وهو الامام السالمي اذ أسنده لأنه الواقع من نبين والفرض ممنوع مقالاً بينا لأنما النفل سبيل واسع وذاك قد وسع فيه الشارع وقومنا قد جوزوا الفرض بها والنفل حسب النص أي في نفلها فالفرض بالقياس جوزوه أعني على النفل هم قاسوه
-
139
-