الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢نواقض الحج
وحيث ان الحفظ للأعمال من الضياع واجب بحال كالحفظ للأموال بل هذا أحق فان حفظ الدين والايمان حق وتنقض الأعمال أشيا عندما تعرض قد نص عليها العلما ومهمل لحفظ دينه وقع في أسوء الاحوال نص قد شرع والحفظ في القرآن مما وجبا يفهمه منا الرجال النجبا فى العمل الظاهر أو في الباطن فالحفظ عم ساير المواطن ومن أضاع دينه قد خابا ونال عند ربه العذابا
كُلفا
لأنه ضيع أمراً كُلّف
ضيعتني ضيعك الله ضيعك الله العلي
به وقد خالف فيه المصطفى
علمي
بذاك
سر
العمل
له عرض
ما يعرض
وهو كناية عن الحكم على مضيع الاعمال حين أبطلا وقد ذكرنا فى الصلاة ما نقض لها وفى الصوم متى وها هنا نذكر ما قد ينقض للحجم من بأمر متى حتى يكون قارئ (الارشاد) درى بكل الب / الرشاد فيحفظ الدين أتم حفـ في عمل قد كان أو في لفظ شيئان قد تلازما ولا مرا في صحة وغيرها فاعتبرا وهو الذي نعتمد العقلا له بذاك عند حج حكاه في الآثار من قد عرفه
من
ذلك الجماع فهو مفسد لحجه
ان وقع الجماع حيث المنع لا وذاك مهما كان قبل عرفه
وهكذا قبل الطواف ينقض لعمرة مهما هناك يعرض وذاك بالاجماع عند العلما وهديه من قابل قد لزما وهل على الفاعل تلك تحرم فقيل لا تحرم وهو يأثم لأنه بذلك الحار ارتكب ما كان محظوراً وبئس ما كسب وتارك الاحرام للحج نقض بتركه لذلك الحج رفض وهكذا الوقوف ان لم يقف ليس له حج هناك فاعرف
-.
142
-