كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

كذلك الطواف للزيارة وهو الذي يعرف بالافاضة تاركه لحجه قد أبطلا لأنه رکن عظيم جُعِلا والسعي ما بين الصفا والمروة عقيب ذبحه وحلق مثبت وهو الذي عليه تلك السيده زوج النبي وهي به منفرده وبعدها قالت به جماعه والسعي عندي فهو خير طاعه والشافعى ومالك وأحمد عليه في الآثار عنهم يوجد اليه قد أشار ذو الجلال في النص باللفظ الكريم العالى ومن يحول نية الفرض إلى نفل فانه له قد أبطلا ومن يخالف ماله الشرع أفسده قطعاً فقف ولا مفر ومن يك ارتد فحجه فسد لو فعل الكل فبئس ما قصد ومن يدل سنن الطواف أفسده قطعا بلا خلاف ومن يكن قبل الزوال قد وقف في عرفات نقض حجه غرف ومن يلبي بكلام باطل فانه جاء بقصد عاطل ومشغل الجنان في الحج بما ليس من الحج فنقض علما وليس يكفي أيطوف والنهى في عمل ثان تراه النبها ومن يكن حج رياءً وقصد لسمعة فالحج بالقصد فسد ومن يكن في غير شهر الحج حج فالحج فاسد ولو ضج وعج وهل لحج النفل يلزم القضا اذا هناك ناقض قد عرضا ومن يكن أنزل عمداً للمني ولو بغير لذة فلتفط فلتفطن كما اذا أدام يوماً للنظ فانزل المني ذلك النظر وذاك في المذهب قد صح كما عليه مالك تقول العلما وقيل لا يفسدان لم يكن غير فرج منزلاً فاستبن وهكذا الجماع نسياناً ثبت نقض به متى الفروج اشتبكت وقيل بل يلزم في النسيان دم لما في ذاك من غفران ونظرة بشهوة كقبلة مفسدة له كمثل اللمسة

143

-