كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

نبين

الحايض في الحج

وحيث ان الحيض أمر يعرض على النساء أذى لهن يمرض فتمنع الحايض ان تطوفا في حيضها بالبيت لا الوقوفا والسعي ما بين الصفا والمروة مثل الطواف عندهم في الحرمة لأنه بغير طهر لا يصح طواف من طاف على أصل وضح وان تكن تمتعت بالعمرة وجاءها الحيض بها فحاضت تتركها ثم تهلن بحج وهكذا قارنة ولا حرج وبعد طهرها الصحيح تعتمر تطوف بالبيت وتسعى فتبر وحاضت الصدّيقة المطهره بحجة الوداع مع من ذكره بهذا ولم تجد عن ذلكم ملاذا وبعد طهرها من التنعيم أعمرها في حالها القويم قال لها هذا مكان عمرتك أي بدلاً لها اجعلي في حجتك سعت بعد طوافها وتم هناك حجها على الحال الأتم ومن تحض بعد إفاضة فلا يلزمها الطواف فيما نقلا أعنى طوافاً للوداع فاعلم ولست غير ذاك أعني فافهم أما طواف كان للزيارة فذاك ركن جاء في الرواية يلزم حايضاً وغير حايض لأنه ركن فلا تعارض وذاك بالاجماع بل ولا يصح حج بدونه رووه متضح و باتفاق يستحب فعله قد قيل يوم النحر وهو كانا من بعد رمي وبعد حلق بعد نحر بانا وان يكن أخره وفَعَله أيام تشريق فقد أجزاه له ولا دم عليه بالاجماع فكن لما تسمع مِنَّا واعي

فقد

لكنه

وان يؤخرنه عـ جمهورنا يقول لادم

عدله

الخلاف نامي

أيام تشريقهم ترى جاء به لو بعدها به أتى

ومالك مثل أبي حنيفة قال دم عليه في ذي الحالة

-

145

-