كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

وكل ذا ما لم يطا النساء وواطيء فبالفساد باء وفى طواف للوداع اختلفوا أوجبه بعض وبعض وقفوا أوجبه قد قيل إبن عمر وتابعوه عندهم في في الخبر له اما ابن عباس ومن تبع لم يوجبوه وهو حق يتبع وبعضهم لم يلزموه الحايضا ولا مريضاً في ضناه هايضا والنفسا كحايض تعتبر وليس من فرق هناك يذكر وغير هؤلاء فالوداع يلزمهم قول به نزاع قال الامام السالمي مذهبنا وجوبه وذا عليه صحبنا وقال وهو مذهب للأكثر من قومنا كما أتى في خبر ويلزمن بترکه قيل دم وذا على قول الوجوب يلزم وقال مالك وابن المنذر لا شيء فيه من دم معتبر كذاك داود بهذا يعترف

لأنه بسنة وقيل واجب لأمر

عرف

]

ولا دم فى تركه فانتبه

وكل قول فله دليل يعرفه من لهم التأصيل ومنشأ الخلاف بين العلما دلايل تجييء في ذاك اعلما يصح بعضها وبعض يطل وليس يدرى باطل فيهمل او أن بعضها بتخصيص ورد وبعضها جاء بتقييد عهد وبعضها عمومه مخصص وبعضها يزيد بل وينقص وبعضها ينسخ بعضاً وجهل لم يعرف الناسخ لم يعرف الناسخ والذى همل

وبعضها فرع على بعض أتى فيجهل المراد مما ثبت فينشأ الخلاف بين الفقها ويكثر النزاع عند النبها والاجتهاد في حصول الأعدل يلزم والبعد كذا عن أهزل وذاك من رحمته تعالى على عباده ولا جدالا والعلما يلزمهم ان يذهبوا الى الأصح وهو نعم المذهب وحايض والنفساء يلزم كلاً اذا أهلتا غسلهم

- 127 -

-