الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤ما يمتنع على المحرم فعله
ملتحق
حيث زيادة البيان أنفع ولبيان الحكم أيضا أقنع وقد بسطنا القول بسطاً كافي بما اقتضاه أثر الأسلاف وما يحل للذي قد أحرما وما عليه ها هنا قد حرما من لبسه المخيط والطيب معا والدهن للرأس كما قد منعا والدهن اللحية قص الظفر والصيد والجماع قص الشعر لأن ذاك زينة أو داع لزينة وشهوة الجماع وهو مناف حكمة الحج التي قد سنها الشرع لكل الأمة لأنما المملوك بالملـ ـق بـ المقصد المنسوك ألا تراه قال ليس يلبس عمامة ولا يجوز البرنس ولا القميص لا ولا السروال وهكذا أخفافه تزال وذاك في الرجال لا النساء اذ جاز للنسا بلا امتراء وكل ما نهي الرجال عنه فانما النساء تلبسنه لكنها للزعفران تترك والورس ان ذاك ليس يسلك ربعضهم زاد النقاب تتركه وما يغطي أصبعاً لا تنسكه وبدل النعلين فالخفان جازا ولكن قيل يقطعان من أسفل الكعبين فليقطعهما وواجد النعلين فليخلعهما والخلف مهما لبس الخفين هل من دم اي واجد النعلين وعندنا من يك لم يقطعهما من اسفل الكعبين باء بالدما قطعهما شرط جواز اللبس في المذهب المشهور دون لبس وبالقياس تنزع الأطواق والشد والربط كذا الحزاق والسيف ليس يتقلدنه والقوس مثله لتعلمنه لكنه ان خاف يمسكنه ــــــــده وكل ما كان بمعني وكل ما خالف حال المحرم فانه شرعاً من المحرم
ده والحرز ينزعن
ذاكا فبالقياس ترکه هناکا
-
154
-