كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

وكل من تعمد الممنوعا فانه قد خالف المشروعا مثل اللباس للمخيط فاعلما أو كان أدما أحداً قد أثما وهكذا تغطيه الراس ولو لعلة في الكل تكفيراً حكوا وأوجبوا في ظفر وشعرة إطعام مسكين بغير مرية وفى اثنتين أطعمن اثنين والدم في الزيد بغير مين ذلك عندنا وعند الشافعي للعلما ما عشت يوماً تابع وقيل في الأظفار لا شيء اذا لم يك عم الكل قصا واحتذى فان يقص الكل يلزم الدم عند أبي حنيفة لتعلموا وليس فيما طال من ظفر ومن شعر هنا عن عادة قد يخرجن وذاك عم الابط والشواربا وعانة فاعرفه علماً واجبا وقيل بل لا يلزمن في الكل وذاك قول جاءنا عن أصل لكنه في شعر الرأس فقط كمثل ما في النص ذاك مشترط وقيل ليس في قليل الشعر ليس به أذى أتى فى أثر وذلك الجزا يقال في الحرم كمثل ما قدمت ذاك منتظم وقيل حيث شاء اذ لم يكن ذلك هدياً في اعتبار بين أما الصيام حيث شا إجماعا فيه تراه يقطع النزاعا

153