كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

ما يحل قتله فى الحرم

وحيث ان الله أمنه بسط علي عباده به الکل اغتبط

لا سيما بالحرم الشريف قد شاع وذاع ذاك مع كل أحد

(وآمناً) قد قال ذو الجلال في الذكر بالنص الكريم العالي وأمنه معناه أمن أهله بمحض فضل أمنهم منه بمحض من دخل في أمنه فأمنه الكل شمل

فلا

يروع

الاله

الا الذي أفسد فيه واستحل حرمته فانه بذاك ضل وما أذى المسلم فيه يقتل من كل مؤذ قتله محلل وذاك كالجوارح العوادي بقتلها قد جاء شرع الهادي خمس فواسق أتى للمحرم يقتلها لو وسط ذاك الحرم لم تدخلن في أمنه تعالى حين أذت فكن لها قتالا وليس من دم عليها كما بذاك قد أتتنا الكتب كلب عقور وغراب أبقـ أبقع وقيل بالعموم فيه يجمع كذا حداءة وفأر عقرب هن فواسق حكته الكتب وما بمعناها عليها يحمل أي من سباع الطير أيضاً يقتل وكل ما يلسع جاز قتله كحية فقتلهـ والذئب والنمر وفيهما ورد نص الحديث أي بمقبول السند والخلف في أولادها الصغار ان لم تكن تعدو إلى الأضرار واختلفوا في ضبع وثعلب والهر فيه خلفهم في المذهب وهل يجوز قتلها ان لم يخف ضرارها وتركها عندي لأن ضرها أقل فاعلما ان لم نقل لا ضر أصلاً فافهما اذا عدت هناك تقتل فالكون لله وماشا يفعل يخلق فى الكون ضروب الخلق لحكمة معروفة في الحق ومن يرى القتل يراها عاديه أعني سَتَعدُو بعد فهي ضاريه وحكمة القتل عليها قاضيه بأنها السباع وهي عاديه

أخف

-

-