كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

وقال بعض يطرد الغراب بدون قتل قاله الأصحاب وعلهم رأوه في الضر أقل من غيره فذاك فيه يحتمل وان قتلته بلا ضرار فلا أقول بفداء جاري حيث بقتله الحديث قد ورد وهو الصحيح في الهدى ولا فند وظاهر الحديث يشهدنا بذاك والايضاح فاعلمنا ومن على المحرم قد تعدى فقتله حل متى تبدى وجب على فتى يُقتل كيفما انقلب

وهكذا قتل القصاص ان

وهكذا الرجم اذا جنى بما يوجبه في قول بعض العلما وذاك من حقوق ذلك الحَرَم يعده أهل العلوم فافتهم أيُترك الجاني يعبث في الورى مكدراً صفوهـ مكدراً صفوهم ولا مرا ومن زنى فعاث في الأنام بما أتى فى وم الاسلام يرجم تطهيراً لذلك الحرم ثم صيانة له ولا جرم وهكذا محارب تقدم نقتله اذا استحل الحرما وهكذا في ساير الحدود تقام فيه دون ما تفنيد أوقعها الجانى بداخل الحرم أو خارج ثم التجا إلى حرم وبعضهم يقول ما جنـ فيه فقط دون ما عداه

L

جناه

وان يكن جنى بخارج الحرم قتلاً وفيه قد لجا فلم يقم يضيق عليه كي يخرج وهو أوفق

لكنه

يهجر بل يضير

ولا تجالسه ولا تكلمـ ولا تبايعه ولا تسلم وعندما يخرج قل يقام عليه وهو ما حكى الامام

قلت فان قتله عندي أحب كي لا يكون ملجأ لكل يفحش في الأنام بالقتل فلا يأوي إليه مفسد قد جهلا لعله لا يخرجن وقد فعل شنايعاً متى الأنام قد قتل وعله اعتد لأعوام عدد حين رأى لا يُقتلن قد استعد والناس أهل حِيل لا تنكر أنترك الجاني هناك يزار

-

-