الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨قالوا وما جناه دون القتل عليه نحكمن لذاك الفعل روي عن البحر ابن عباس الأجل وعن عطاء وعن الشعبي نقل ولم يفرق الأولى ذكرتهم ما بين قتل كان أو مال غرم ومن الى مكة يوما قصدا حج واعتمار عهدا
لغير
فبعضهم رخص أن يدخلها بغير احرام وذا
حجتهم
.
لكلها
من دون احرام كذا جمع نقل ان النبي قد دخل وذاك عام الفتح عن ربيعنا يرويه للأشياخ أهل ديننا أما أبو سعيدنا فقد منع دخولها من غير احرام وقع فأوجب الاحرام والوداعا وقد نفى الخلاف والنزاعا وذاك ان أراد حجا أو يكن معتمراً والخلف في الغير زكن مستنداً على عمومات أتت في سنة الهادى النبي أوردت أجاز بعضهم وبعضهم وقف وقد حكي ذلك أي عن السلف اما على من أوجب الاحراما كالبحر وهو قد حوى الاحكاما فيخرجُ العلاف والحطاب فليس في إحرامه إيجاب وهكذا اهل منافع البلد لا يحرمون هكذا عنهم ورد وهكذا عطا يرخصنا لحاطب من مكة قد عنا -
.
وقيل مهما كان يوما منزله من دون ميقات فقد رخص له وقيل من أحرم في عام فقد أجزاه للعام كذاك قد وجد وان يكن دخوله تكررا عليه في القابل إحرام يرى وبعضهم يمنع ذاك مطلقا وخصص الحديث حيث أطلقا قالوا فذاك من خصوص أحمد فما لغيره بهذا المقصد وساعة حلت له في الخبر فَعَلَّهُ فيها أتى فات أتى فاعبر وجعلوا حديث قتل ابن خطل مخصصاً به وعن به وعن غير بطل وكان عندنا أخي أولى أعني به الاحرام فادر الأصلا ومن حقوقه لدى من قد علم
لأن في الاحرام تجليل الحرم