كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

إلا النسا حتى يزور وسبق بيان ذاك في مقال قد صدق في اكثر الأقوال فيما نعلم قلد هدياً مُحرِمُ

وان من

ان كان قد قلده للحج أو العمرة كذا الثقاة قد رووا وقيل ليس محرماً وان يكن للحج أو العمرة فلن ولن وذا ابن مسعود عليه قد أتى وانس وابن الزبير يا فتى وهكذا عايشة الصديقا وهي بحكم الاقتداء حقيقه الا ابن عباس الفقيه العلم قال إذا قلده فمحرم لكن بفتوى أم المؤمنينا قد أخذوا فلتعرف التبيينا قيل لها ان زياداً ان بعث بالهدي جاء محرماً فهل عبث قالت فهل من كعبة هنا له بها يطوف هكذا ننقله قد فتلت عايشة هدي النبي بيدها وهو حلال المذهب أبو بکر به مجد

{}

والمصطفى قلده من

ولم يحرم النبي شيئـ

ونتبعن نبينا لا نتبـ

بعدُ سار

له حل فهذا عنهم

سواه اذ ليس سواه

ننقله

ومن يسق هدياً فلا يجوز أن يحل عند الكل حتى الكل حتى ينحرن قد جاء في القرآن في (لا تحلقوا رءوسكم كل عليه اتفقوا وكل من ليد رأسه وقد قلد هديه فإحلال فسد أعني به إحلاله ليس يصح قبل نحر الهدي في قول وضح والغسل ممنوع تقول العلما من قبل نحر الهدي قول عُلما لأن ذا صفة الاحلال تَغَسل من ــن من قبل نحر حالي وحفصة قد أنكرت على أبي سعيدن الخدري عين المذهب بلم تحل وجميع الناس قد صاروا حلالاً كيف ذا كذا ورد فقال قد لبدت شعري وكذا قلدت هديي لسبيل يحتذى فلا أحل أي الى أن أنحرا هدياً أنا قد سقته مشعرا وذلك التلبيد عقص الشعر بنحو صمغ قد أتى في خبر

-

161