الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣هدي الجزاء
وحيث ان كل من قد ارتكب خلاف ما الله عليه قد كتب كان بعمد أو بغير عمد مرتكباً خلاف ذاك القصد وهو لعذر أو لغير عذر وهذه أصول هذا الأمر يلزمه الجزاء في الأحكا هو على قواعد الاسلام ذاك من من كان به حل مرض يحوجه للحلق عندما عرض قبل محل الحلق فالجزا لزم بالنص في الذكر أتى كما علم ومر ذاك في مقام الفدية موضحا شرعاً بأجلى حجة ما كان ميسوراً من الهدي وجب عليه جبراً للذي كان ارتكب أقله قد قيل شاة في الأثر وان يشا الاكثر ما شاء نحر وأفضل الأيام يوم النحر أعني لذبح ذاك دون نكر وقيل يوم النحر عند الشافعي يجوز ذبحه وما من مانع من بعد ما أحرم بالحج ذبح ذلك ان ضر عليه قد جمع لا قبل ان يحرم بالحج اعلما ما قال فيه شافعي العلما أما ابو حنيفة فقد منع من قبل يوم النحر ذبحاً ان يقع والذبح أي من أجل صيد أو شجر فيه اختلاف العلماء قد شهر جوازه من قبل يوم النحر صححه بعض فحول الأمر ذاك يأكلنا قيل نعم وقيل لا اعلمنا وهكذا ذبح تمتع ذكر فيه الخلاف عند أقطاب الأثر وهكذا كل دم قد لزما فانه فيه اختلاف العلما والمنع قول القطب في الآثار اذ كان تكفيراً هناك جاري والاكل من دما تمتع يصح عند أبي حنيفة نسكاً ذبح والشافعي كالقطب في المقام أعني على المنع بذا المرام والدم فهو اللحم كيلا يشتبه عليك فى التعبير للمعنى انتبه أذاه القمل مثل كعب سليل عجرة أتى فى الكتب
وهل له
ومن
من
-
163