الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٤ا كما هما
يزيله ويفتدي منه كما قد صرَّح القرآن فيه فاعلما قد قال في كعب (ففدية) إلى آخرها قولاً جلياً عقلا والحلق والقص وما ضاهاهما يجوز كله والخلف في النتف ولكن اكثر أقوالهم جوازه تقرر وجاز صرف كل ما أضرا وذاك معنى في المقام يدرى لم يكن الدين عسيراً مهلكا والله لا يرضى لنا أن نهلكا وقيل ان قصر يوماً أو حلق أو قصه الغير به قد التحق كلاهما قيل عليهما دم على الخطا والعمد قول يعلم وكان ذا المقصوص يوماً نايما الدما يكون سالما
وبعضهم يقول لا شيء على
فما عن
نام محتجا بما قد نقلا
قد رفع الله مجاري القلم لآخر الحديث فاسمع وافهم ومحرم يعمل ما يحتاج له أو أنه مشى وحث محمله أدماه ذاك ليس من دم لزم أو قص شعره بترخيص سلم وهكذا عن ظهر رحله وقع للأرض مجروجاً هنا الدما فضع هنا أعنى فليس من دم وجب كذاك قال العلماء في الكتب وان يجز شعره لأجل دواء جرح قدم في الفعل وذاك بالقياس في حلق وقع لعلة وهو صحيح فاستمع وبعضهم يقول يلزم الدم في قتل قمل وبذاك يحكم وفدية الحالق قد تقدمت في بابها وما بها أيضا ثبت قالوا نرى الحالق أن يصوما ثلاث أيام ولا ملوما أو ستة من المساكين هنا يطعمهم وتلك فدية لنا لكل مسكين بِمُدَّين وقع إطعامه أو ذبح شاة فاستمع فأتي ذا فعلت أجزاك ورد عن النبي في وعن أبي الشعثا بيان الفدية
وستة
صوم
مصحح ثلاث هكذا
من المساكين الى عشرة تطعمهـ
.
السند
لستة
من
الملا
164
-