كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

فيما يشا ان شاءَ أطعم هكذا ولا امتراء

على

أو شاء ذبحاً فله أو شاء صوماً كذا في حق هذا جاء فهو جزاء وهو هَدي وجبا يدفعه ولم يكن مستغربا وكل هدي كان بالغ الحرم بلوغه إلى محله وكل هدي لم يكن قد بلغا له فغير واصل أو يبلغ أكان ذاك واجباً أو لم يجب كذاك قال العلماء في الكتب وقيل ان كان تطوعاً فضل أو مات لا يلزمه عنه البدل أو كان ناله هناك العطب قبل وصوله فليس يجب لكنه يذبحه ولا خف لا يأكلن منه لقصد عرفا وهكذا أصحابه ليس يحل لهم فلا يؤكل في قول نقل وما له يأكل ذاك يامر كذاك قد صرح فيه الأثر لكنه يغمس نعليه اعلم أو خفه يصبغ ذاك بالدما ويضربن صفحته اليمني به كي يعلمن هدياً له فانتبه ثم يخلي بينه والناس لا يأكل منه والجزا ان أكلا أعني عليه بدل الذي أكل كذاك في الآثار والمعنى عقل وهكذا من شاء منه أطعما ما دام لم يبلغ أختي الحرما أو كان بالغاً له وقد عطب ونحره أمكنه فقـ تصدقاً ينحره به امثل الهداة القادة الأخيار

.

وجب

أعنى محله أراه قد وصل وانه يجزيه في الآثار عن والأبد لاني قال لا يجزيه إذ في ذاك نقص وبه بعض أخذ وذلك النقص ككسر وعور يطرقه هناك نقصه ظهر والخلف في محله أيضا ذكر هل هو مكة على ما قد أو أن ذلك المحل الحرم جميعه بذاك بعض يحكم في أي يوم نحره قد وقعا فاتبع الآثار والحق اتبعا أما الذي يهدي أخو التمتع فهو ليوم النحر شرعاً فاسمع

شهر

-

171 -