كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

والقصد رفق الله أي بالفقرا على خصوص الناس من أم القرى ذلك هدياً بالغاً للكعبة وقصده بذاك نفس مكة إذ لا يصح مطلقا أن ينحرا في الكعبة الزهراء دون ما امترا وذاك بالاجماع من أهل الهدى فافهم معانى النص مهما تردا وواجب تحك العدلين فيحكمان فيه عن يقين

وليس للانسان فيه يحكم بنفسه لنفسه لتعلموا يجتهدان في مقاديـ الجزا ودون ذاك لم يكن مجوزا ذلك أمر ثابت الى الأبد أمضاه ربنا على كل أحد مالم يخالفا لا جماع وجب قبول ما قالاه من حكم كتب لأنه أمر من التعبد نعرفه في المقصد المعتمد لو كان عالماً فليس يحكم لنفسه بل واجب يُحكم وما رأى العدلانِ دِيناً بقبل كذاك في الآثار عنهم ينقل ومعدم العدلين للحكم فقل صحت له الفتيا لمن كان جهل يفتي لمن يجهلها كي يحكما عليه بالفتيا ولن يلوما ذلك وسعه ويسر الدين لا يجهله الا الرجال الجهلا والفرد لو عدلاً فقيهاً ما كفى اذ قيد النص كما قد عرفا وقيل من لم يجد العدلين في مكة

حتى

للته

يرجع

ـيين

اذا ما وجد المطلوبا يبعثه لينحر المكتوب المكتوب

ولم يجد ذلك حتى رجعا لداره لما يكن مضيع فيدفعن عن ذلك الجزا القيم

فيحكمان بالجزا ولا

ملام

ويُشترى بذلك الطعام للفقرا وه يرسله لفقراء مكه ينفقه عليهم في بگه لكل مسكين بنصف صاع هذا هو الحق بلا نزاع وان أراد الصوم صام فاعلما عن نصف صاع كان يوماً تمما أوعد له قال صياماً فافهما ما الله في كتابه قد رسما

-

170