الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣هدي المتعة
ومن يكن بعمرة تمتعا فالهدي واجب عليه شرعا في اشهر الحج بها قد أحرما فطاف حتى فعل اللذ لزما وانتظر الحج حلالاً فاعلما فذا هو التمتع اللذ رسما فكان بالمحظور ذا تلذذ بالطيب والنسا معاً وبالذي وذاك بالاحلال قد تمتعا بحجة أهل فاسمعا حتى وذاك ان حق تلك العمرة بسفر يقصدها كالحجة وعندما أسقط ما كان وجب على انفراد هديه لذا يجب
كذاك قال بعضهم ولا مرا فكان للاسقاط هذا جبرا ما كان ميسوراً من الهدي كفى كمثل ما في الذكر هذا عرفا أوجبه الايضاح دون ما خفا وجملة من صحبنا أهل الوفا ويأكلن منه كذا في الأثر لأنه لِلَّهِ فانظ صح وقيل لا ياكل منه فافهما وذاك ما يراه قطب العلما وعله يراه تكفيراً لما أسقطه من سفر قد علما لكن مشهور رجال العلم لا منع من الاكل لأصل عقلا ينحر يوم النحر هكذا وان شاء له الأكل فليس يحجرن وليطعم الاكثر اهل المسكنه ان شاء ان يدرك عنه أحسنه فانه يكون هدياً قد قُبل ثم تصدقاً وأجره حصل ذلك أمران هنا قد جمع والأجر في الحالين كان أرفعا والمنع لا نراه اذ لم يتضح ذلك عندنا بل الحل رجح نري وما اليه قد أشار فانظرا
لما عليه من
أدلة
.
وما عليه الناس طراً فاعلما والحق فهو المرتضى لتعلما
من
ذاك
لم يجوزا
أما الذي يكون هدياً أى جزا فأكله لأنه حق عليه وجبا لغيره ان لم يكن منه أبى
ومن أبى أي عن أداء الواجب فانه يـ يوء وء بالمعاطب
-
173
-