الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤فهدي متعة محله منا
وم عاشر له تعين ويوم
أول ما يفعل بعدما رمى أول
أول رمية تقول العلم والحلق بعده كما في الذكر أنزله الله جلي الأم الأمر فقيل بل يصح قبل النحر ينحر هدي متعة فلتدر لكنه الأفضل يوم النحر في مقال بعض من أهيل الشرف وبعد ان أحرم بالحج اعلما لا قبله مع شافعي العلما فانظر بعقل في قواعد الأثر
والمنع مع أبى حنيفة
فكل قايل على اصل بني مقاله فاعرفه قولاً بينا ومن بمكة أقام جاز له يعتمرن في قول جل الكمله أكان منها أو يكون قد أتى من غيرها فذاك فيه ثبتا والخلف هل هدي عليه يذكر قيل نعم وقيل لا فينظر وذاك في أشهر هذا الحج لا في غيرها عند الهداة النبلا للمتعة في التحقيق دم
.
وراجع لداره وقد لزم عليه اي قد غدا معتمراً وما ذبح وجوبه عليه ها هنا اتضح أو لم يكن لداره قد رجعا لكن الى الأخرى تراه ارتجعا في البعد مثل داره فلا دما عليه في قول حكاه العلما ولست أدري وجهه فأذكره وعله لم يرجعر يعتبره ومن يكن للحج يوماً قدما لم يلزموه اي به يوماً دما وهكذا القارن في مقال قطب العلوم السيد المفضال أو أدخل العمرة في الحج كما ان جاء بالعكس فلن يلوما قبل أشهر حجهِ أتى في نقل وكان بالفراغ منها قد خرج قبل دخول أشهر الحج ابتهج فلا دم عليه أو لا فالدم ان دخلت عليه قول يعلم عن بعضهم والبعض قال لا دم والدم في المقام عندي ألزم وان يكن لم يفرغن حتى دخل ميقات حجه هنالك استهل
ومحرم بعمرة
—
174