الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠بيان الانتفاع بلحم الهدي وساير منافعه
أعلا النعم
وحيث ان الهدي من وانه في الدين فضل وکرم وهو من القربان لله العلي وانه سنة خير الرسل فالاكل من لحم الهدايا حل وهو الذي في الدين منا نفل لقوله عز وجل في الزبر منه كلوا واطعموا نصاً ذكر في سورة الحج يقول البارى بذلك النص فلا تمار اما الذي يكون هدياً وجبا ويأكل المهدي لأمر كتبا وأطعموا للبائس الفقير قد جاء مثل القمر المنير وذاك أمر للوجوب يعتبر مع علماء الحق أقطاب الأثر لأنه فيه خلاف الكفر حين تخرجوا بهذا الأمر اذ حرموا عليهم الهدايا فخالفوهم بذي القضايا وابن مسعود بأكل يأمر من هديه ممن له يأتمر معه هديه كذا ورد في أثر القادة أحرار الرشد يجعله أثلاثا ويقسم ثلث لأهله وثلث يطعم للفقرا متى هناك يقسم
يبعث
وبعضهـ
لحمه ثلاثا
وثلث يأكله وان يعف فانه نال به أعلا شرف وقيل لا ياكل الا الربعا ولم يكن بزايد قد وسعا والاكل جايز سواء أطعما أو قبل إطعام تراه العلما اذ ليس في الآية ترتيب عرف لذاك لا تقييد في قول السلف وبعضهم يقول بالتصدق باكثر الهدي على تحقق للثلث كان يدخر من هديه بذاك قد جاء الأثر وتلك أقوال تراها أخرجت من مطلق الامر بأكل قد ثبت ثم لكم فيها (منافع) غرر أورده الله جلياً في السور تلك منافع لكم الى أجل ثم لها البيت العتيق أي محل
وبعضهم
190
-