كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

ويندب التجليل للذباب ان أشعرت وهو من الصواب لأنه دفع أذى وقد وجب دفع الأذى في مجمل الأمر حسب

وقال بعض العلما في الغنم تقليد نعلين يرون فاعلم وليس إشعار ولكن في الابل والبقر المعروف هكذا نقل وقد نفى الربيع عنها الكلا ولست أدري معه ما قد دلا وقيل في الهدي له ان يرجعا فيه على شرط هنا قد وقعا ما لم يقع تقليده أو يشعر أو لم يقل هدي كذا قد ذكروا وان يكن بذاك قد تكلما او وقع الاشعار هذا حَرُما وجاز أن يدلن عنه بدل ما لم يقع ذلك فاعرف ما نقل والانتفاع عندنا بالهدي صح مالم يقع اشعاره كما اتضح وبعده ليس له ان لم يكن لذاك مضطراً وذا القول حسن وهو من الحل يساق فاعلما سنته وان يكن من مكة له اشتري فوقفه به تراه البصرا في عرفات يقفن به وان لم يقفن أبد له كذا زكن وهكذا المسوق من حل يقف به على تحقيق أقطاب السلف وذاك قول الليث وابن عمر ومالك يحكي لنا في الأثر وسنة ذاك الوقوف فاعلما للشافعي من فحول العلما

تلك تراها العلما

-

189

-