كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣

من

حكم من قلّد الهدي

وحيث إن قد ذكرنا المحرما وما له وما عليه لزما وصفة الاحرام والمواضعا وواجب الاحرام والموانعا وهكذا الاحرام بالحج كما بعمرة والكل قد تقدما وما به ينحل ذاك الحال. وما به قد يلزم الاحلال والهدي واجباً وغير واجب اذ ذاك للاحلال في المذاهب وهكذا مضى الكلام الجامع أمر الضحايا والمقام واسع وهاهنا أحكام من قد قلدا للهدي في مقال أرباب الهدى يلزم ان نذكر هذا الأمراً ذكراً يريك الحق يهدي الفكرا قلد الهدي فذاك محرم في اكثر الأقوال فيما نعلم بذلك التقليد في الحكم وجب إحرامه عندهم ولا عجب سنة صفوة الانام أحمدا صلى عليه الله ما الحق بدا ان كان قد قلده للحج أو لعمرة بذا الثقاة قد رووا وقيل ليس محرماً وان يكن للحج أو العمرة قول زكن وذا ابن مسعود عليه قد أتى وأنس وابن الزبير يا فتى وهكذا عايشة الصديقه وهي بايضاح الهدى حقيقه أما ابن عباس الفقيه العلم قال اذا قلده فمحرم لكن بفتوى أم المؤمنينا قد أخذوا والأخذ كان دينا قيل لها ان زياداً ان بعث بالهدي جاء محرماً فهل عبث قالت فهل من كعبة هنا له بها يطوف هكذا ننقله قد فتلت عايشة هدي النبي بيدها وهو حلال المذهب اليه فيما قد خلا أشرنا وفيه بعض القول قد ذكرنا والمصطفى من بعد أيضا قلده ثم أبو بكر كذا تقلده سار به عن النبي فاعلما لنا رواه العلما

ولم يحرم النبي شيئـ

ل حل فهذا

عنهم

ننقله