كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

أما الفروض أمرها قد وجبا شرعاً على الاعيان ربي كتبا والنفل دون ذاك الاعتبار وذاك معقول بلا إنكار وقال بعض المالكيين نرى ذلك في هدي تطوع جرى فكان مختصاً بغير الواجب ومالك يأبى لذي المذاهب لكن حديثنا صريحاً وردا مخالفاً لمالك وهـ والخلف في اكتفائهم في البدنه هل شرطوا فيها أموراً بينه

هدى

من الشياه عند أهل الشرع

فقيل ان قامت مقام لأنهم قد صرحوا في الأثر عن واحد بنت المخاض اعتبر وهكذا إبن اللبون عنده كذا ابنة اللبون أمرها عُلم وحقة كابن اللبون صرحوا بأنها عن واحد اذ تذبح

هناك

وجذعة عن خمسة قد قالوا ثنية عن سبعة يقال وجذعة من بقر تعـ تعتبر عن ثلاثة اذ تنحر ثنية عن خمسة وهكذا ما فوقها لسبعة قد تحتذى

البقر

أحبار

و جايز عن النسا نحر البق لما رواه العلما من الأثر من اذ بالنساء خرج المختار لحجة الوداع يا ومذ دنوا من مكة قال لهم من لم يكن هدي له هنا علم يحل بعدما قضى الطوافا وسعيه أيضاً له قد وافي وعند ذاك نحر المختار عن نسائه هناك هكذا زكن اذ لم يكن هدي لهن سيقا لكنه قد ساقه تحقيقا وقد روت عايشة خروجهم للحج والعمرة مع نبيهم واختلفوا فيما به قد أحرمت عايشة هناك قيل اعتمرت وقيل بل بحجة قد وقعا إحرامها لذاك بعض رفعا وفي حديث آخر روي لنا بالحج لبيناه قارنه يقول وذاك للقوم

وبعضهـ

منقول

قال النبي واسع لحجكِ سعيك ثم قد كفى عمرتك

206

-