كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

خاتمة أحكام الهدي

وكل شيئ فله أحكام وكل حكم فلـ فله مقام فها انا في الهدي قد أقول بحسب ما قد اقتضى الدليل

يركبه

وجاي

يركب

متي نسوقه حتى يصل

وجب

من ساقه ولا خفا كمثل ما قال النبي المصطفى وقيل ذا فى الاضطرار لا سوى وقيل بالمنع رواه من روى وقال بعض واجب ان تركبا لظاهر الحديث هذا ذهبا وجايز حمل المتاع مثل ما جاز الركوب بقياس عُلما ه سواه لكن بلا أجر هنا نراه لأنما استئجاره ممنوع لأنه هدي وذا المشروع والخلف في ألبانه فهل تحل لنا فقيل لا يشربها وان شرب فليس من جزا عليه قد وقيل بل ينفق ذاك صدقه فثمن المشروب يوماً أنفقه وقد مضى فى الاشتراك ما مضى وما قضى فيه بذاك من قضى من اشتراك سبعة في البدنة وفى مقال باشتراك عشرة وفى الأقل جاز عند العلما والقصد في ذلك أمر فهما وفى جواز الاشتراك يا فتى في ساير الهدي وما فيه أتى والمنع في هدي جزاء الصيد قد صححه الأقطاب أعلام الرشد لأن حكم المثل قد تحتما على الذي يجني تراه العلما لذاك الاشتراك فيه امتنعا لأنه النقض لما قد شرعا في الاشتراك اشترط القرابه أبو حنيفة ولا غرابه وزفر زاد اتحاد الشان مع ذلك القربان وآخرون اشترطوا كونهم مفترضين لأن أمر النفل حين التزما له نراه نفسه قد ألزما خلاف أمر الفرض في مقال جاء لبعض فقها الرجال في النفل من توسيع ذي الجلال ما جاء معروفاً بكل حال

هكذا عندهـ

205

-