الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨اذا
الوضوء وحقوقه
ان الوضوء واجب ومستحب وفى الجميع شرع الله الادب عمدت للوضوء بعدما نمت فراع واجبا مستلزما لا تدخلن يديك في الاناء من قبل غسلها من البلاء ففي الحديث ليس يدرى النايم أين تكون اليد وهو نايم والنهي للتكريه عند الأكثر وقيل للتحريم أيضا فانظر كرهه الجمهور و المحرم أحمدهم وشرطه ملتزم يشرطه بنوم ليل كانا دون النهار واطلب البرهانا كيف يخص نوم ليلل دون ما مخصص وهل دليل علما والاتفاق انه لو غمسا لم يك ذاك الماء قطعا نجسا ذلك ان الحكم بالتنجيس ليس له أصل لدى التأسيس ولا يزيل لليقين أبدا الا يقين هكذا قد قيدا وكان ذا تيقن من قبل أن ينام فهو طاهر عند والنهى جاء لاحتمال ربما أمكن ان تنال شيئا حرما مع أن هذا النهى خص في الخبر بما اذا كان إنا لما ذكر فتخرج الحياض أيضا والبرك ونحوها وليس في ذلك شك والخلف هل في غسل تلك اليد قد تكفى له واحدة أم لا ورد فقيل تكفى والكثير ماذكر من الثلاث وهو غاية الخير ومن درى مبيت تلك اليد لا يلزمه غسل لها قد نقلا كما اذا لفت بثوب فظهر إلفافها باق فلاغسل اشتهر والغسل في الجملة مستحب كما به تنطق فيه الكتب لانه نظافة ويقطع وسوسة بها الخبيث ينزع والذكر لاسم الله في الوضو ورد فلا وضوء دونه يعني فسد
الفطن
118
—