كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨

خلوا

ـوا سبيلهـ لهذا الحال فانها الأركان للأعمال ولست أعني أنها تكفي ولا نرضى بترك ما سواها عملا فان يتوبوا أي من الكفر ولم يأتوا بمفروض هناك قد لزم فالقتل حل فيهم حيث

وهكذا من

1

كان بالبعض اعترف

والمسلم الذي يؤدي ما

وجب

باقون في الحال على كفرهم وأنكر الباقي روى لنا السلف

و کافر تارکه ولا عجب لكن أصول الدين كلها تجب وليس يكفي بعضها عند النجب فالله للتوبة كان اشترطا ثم اقامة الصلاة شرطا وهكذا الايتاء للزكاة وما الى ذلك

فانه

من

صفات

كمثل إيمان بيوم الآخر وهكذا التحريم للمناكر مثل يدينون لدين الحق لا دين سواه فهو شرط عقلا لو أنهم بالبعث والنشور قد كانوا يدينون فلا دين عهد أعني يدينون به خلاف أصوله حين لها قد نافا لعلهم لا يثبتون النارا لكافر أو خصصوا كفارا أو لم يقولوا بخلود الكافر ومؤمن فهو من المناك المناكر رد على الله الولي ونقض ما أثبته فاحتفل أو لم يقولوا بخلود الكافر ومؤمن فهو من المناكر فانه رد على الله الولي ونقض ا أثبته فاحتفل ومن يناقض أمر ذي الجلال فانه جملة الضلال من وكل أهل الكفر مهما حاربوا أموالهم تغنم أمر واجب وهكذا تسبى الذراري فاعلما عُر بهم ومن يكونوا عجما اذ قد سبى المختار مطلق العرب وهو شهير دون تفصيل وجب والخلفاء بعده ولا ــرم حين به الهادي الأمين قد حكم وقيل تسبى كلها في الأثر الا قريشاً خصصوا من مضر وقيل الا آل هاشم فلا تسبى احتراماً للنبي فاقبلا

-

238

-