الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧على شروط تطلبن من بابها وتخطب الغاده من أربابها وما لأهل ذمة من لازم صح علينا بالدليل الحاكم وحكمة القبول للجزية مع بقاهم بحال كفر قد وضع إعانة للمسلمين فاعلما فان بالمال لنا العز سما أن يدخلوا في الدين سر عُقِلا له يقودهم إلى وحبهم
.
في المال إعزاز وارغام العدا والذل في البذل عليهم عهدا وعلهم حين حين بقوا بحال كفرهم تحت يد الرجال بهون الشرايـ الهدى ويتركون الكفر عن قصد بدا وهو كرامة لما قد نزلا عليهم من الكتاب أولا يبقون والكفر قد اختاروا فلا قتل متى الجزية أدوها على حماية لهم وبعضهم يرى ذاك عقوبة على ما شهرا دل عليه النص عن يد يلي ذلك أمر المسلمين الكمل و صاغرون) كشف المقاما ان الصغار الذل حيث قاما ولم يكن ذلك أمراً يقبل من غيرهم ان رام يوماً يبذل إذ لاكتاب ها هنا فيحترم لكنه المعبود ذلك الصنم من الكتابيين في الذكر العلي شرط من الرب المليك الأول المجوس عند أهل الأثر له مالهم في الخبر
ومن
الا الطعام لا يحل منهم كذا النكاح يا أخي يحرم وقيل بل عن قتلهم أضحت بدل فتقبلن ممن لها يوما بذل وقيل عن حقن الدماء تبذل وعن سكون الدار قال الأول وقيل بل عقوبة قد وجبت بسبب الكفر عليهم أثبتت والبذل تضمين كذاك قرروا لذاك خصت بالذي قد بلغا وكان حراً عاقلاً مبلغا وان يتوبوا بعد قهر منكم وواجبات الشرع ويك التزموا أعني أقاموا للصلاة بعدما تابوا وزكوا وفق ما قد لزما
فانه جناية يعـ
-
237
-