كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

بيان الجزية وأحكام أهلها

أهل الكتاب ان هم قد أذعنوا بجزية على صغار فافطنوا فهم أهيل ذمة لهم تجب حماية لهم كما الله كتب وهي على أهل القتال تجعل منهم وذاك في الأصول يعقل لأن أمر الله بالقتال دل على ذاك بلا جدال اذ قال قاتلوا الذين فانكشف على المقاتلين أمر قد عرف يس لنا من لم يقاتلنا قتاله في الحق يعرفنـ فهي على من كان ذاك ممكنا اذا أدرك ذاك فافطنا

ليس

منه

ــل لا جزية تلزمنا عميانهم كالزمَنَا اعلمنا وهكذا المفلوج والشيخ الهرم لو كان موسراً مقال قد علم قتال هكذا قد رفعوا

لأن هؤلاء ليس

وقيل بل عليهم في

ـتصف بالفقـ

منهم

عن بعضهم على أصول تجري

وان

لانها حماي ـة ولا مـ تعمهم بحفظها دون امترا وقيل بل عقوبة للكفر فانه الداء العضال فادر وقيل بل على الغني والمعتمل فهي خراج لازم بلا جدل وقيل من خراجه لا يكفي عياله لا تلزمن في الوصف دليلنا للعسر والخلف في سياحهم قد وردا فقيل تلز منهم للاعتدا أعني اعتداؤهم على الشريعة برفضها فهم أعادي الملة كذاك في أهل الصوامع اعلما ان لم يخالطوا الورى قد لزما كذاك قال بعض أهل العلم ولست أدري قيد هذا الحكم وما على النساء والصبيان من جزية في نظر الأعيان

لأنهم ليسوا يقاتلون فانها على المقاتلين فلا تقاتلوا لمن لم يكن مقاتلاً لكن لهذا لكن لهذا فافط عن عمر الأمير هذا ينقل وانه الحجة حين تبذل

240

-