الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١وهم غنيمة نراه
دين
السنة
وهكذا لا تقتلوا الصبيانا ان لم يقاتلوا فع البيانا لأنهم غير مكلفين والضعف في النساء أمر يعرف وذاك واضح على ما نعرف وقيل بل من كل حالم ورد نأخذها في خبر له سند به النبي لمعاذ قد أمر فى اليمنيين مقال قد شهر فعم ذاك الأخذ للكل على هذا المقال عند كل العقلا من كل فرد يأخذن دينارا يأخذن دينارا أو عد له معا فرياً صارا وليس في النص لها مقدار نعرفه صح لها اعتبار بل قال فيها علماء الأمة بما دروه من نصوص فقيل أربعون مع ثمانيه دراهماً من فرد هم علانيه فهي على الموسر عند العلما ونصفها في وَسَط قد علما ونصف نصفها وذاك اثنا عشر على فقير هم مقال قد شهر وقيل بل أربعة الدنانر في كل أهل ذهب في الشاهر واربعون درهماً أهل الورق يلزمهم ذلك في قول صدق على الفقير والغني فاعلما على التساوى عند بعض العلما وقيل دينار على الكل وجب للشافعي ذاك قول قد نسب واول الأقوال قيل عن عمر كان على أهل السواد في الاثر وقيل بل أربعة الدراهم في كل شهر قد أتى عن عالم فانكر الأمير ذاك الامرا وقد رأى خلاف ذاك قدرا وقيل بل اربعة الدنانر واربعون درهماً في القادر وهكذا أرزاق المسلمين مع ضيافة تكون حينا تكون في ثلاثة الأيام كذاك قال قادة الأعلام وقيل ما يرى الامام يلزم ليه ذلك المرام فاعلموا والقول فى الضيافة المذكورة عند النزول اي لأخذ الجزية أو عند ما عليهم نَمُرُّ اذا عليهم وقع الممر
-
241
-