الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤لانه في ديننا ليس يصح فسترهم له من الدين وضح هذا الذي به المقام في الهدى يلزم ان يوضحن للاقتدا والقول في المجوس عند العلما كالقول فى أهل الكتاب ارتسما وقيل بل لهم كتاب معرب
ذلك أنهم اليهم أقـ
فضيَّعوه وبقـ
سنوا بهم عن
من
احترامه وهو وجيه ولهم أحكامه
الهادي سنة
الكتابيين الا ما حُظِل وهو
من مضى من
العباد
نکاحهم فذاك لا يحل وهكذا طعامهم حرام حرام عليكم فيما عليكم فيما روى الاعلام والخلف فى الصابين بين العلما بعض يرى لهم كتاباً معلما فهم كتابيون مع هذا ولا يراه بعض العلماء الفضلا فمن يرى لهم كتابا حكما لهم بما لغيرهم ملتزما يقبل منهم منهم جزية ويسكت وليس في المذهب هذا يثبت ان على طائفتين أنزلا ذاك الكتاب قبلتا فاحتفلا وهم على التحقيق فالنصارى ثم اليهود وغدوا حيارى قد ضيعوا واجب ذاك الدين وكفروا بسن ة الأمين كفراً على كفر بذاك ازدادوا جهراً طغى العناد حين بهم لو كان غيرهم له كتاب كانوا ثلاثا قالت الأقطاب
كتاب حسبما هنا أتى
حينئذ ليس المجوس ثبتا لكن عن المختار حكم وردا فيهم رواه العلماء مسندا وهو بهم أدرى وانا نتبع أحكامه وما هناك نشرع فالشارع المختار عن مولاه وهو بذاك الحال ما أولاه وعن أبى الشعثا روى الجصاص ما دل على لهم كتاب علما أعنى بذاك الصابئين قد حكم ان عنه النقل عند العلما صح الدليل فيهم بذاك يرويه الفقيه العلم ومثله أبو حنيفة يرى ونقل ذاك صح عنه فانظرا
فعله
صح
244
—