كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣

الفطنا

بل انما اسقاطها قد أمكنا وذاك بالاسلام عند لم يك اكراها على الاسلام اذ لا يصح ذاك في الاحكام لعل عنه أقربيه يذل جزيته حين عليه تجعل أو بعض أحباب له يقوم بدفع ما في حقه مرسوم وقيل لا جزية حين أفلسا اذ لا يطيق فاعذرن المفلسا فالله فوق طاقة الانسان غير مكلف فع المعاني وانه أولى بأن يستخدما من حبسه في قول قطب العلما ويلزم الامام منع الظل عن أهل ذمة بفصل الحكم اذ ورد الوعيد في الاخبار عن النبي المصطفى المختار وفقراء المشركين في الأثر يعطون من جزية من كان كفر أعنى بهم أهل الكتاب الفقر من جزية برهانها تقررا كمثل ما يعطى من الزكاة من كان أخا فقر يقال فاعلمن وان يكن عجز الامام قد ظهر عن منع ظلم كان من هذا البشر كالاخذ للزكاة عند الكمله

يصح

له

فالاخذ للجزية لا فلا جباية بلا حمايـ فان حَمَانَا صحت الجبايه

من

وما حماية سوى منع عرف ظلمنا ومن تظالم وصف ولا تصح جزية في الأثر الا لذلك الامام الأكبر لأنه الحجة في الاسلام وانه القايم في الأنام يه مثل هذه الامور يسند في مذهبنا المشهور وقيل بل لكل من كان قدر على دفاع الظلم في هذا البشر لأن وارد الكتاب أطلقا ذلك والخطاب جاء مطلقا يقول قاتلوا الى أن يدفعوا جزيتهم وعند ذاك يمنع وهم وما دانوا بحله اعلما نتركهم بذاك قال العلما كالخمر والخنزير جاء في الأثر ونحو ذاك ونحو ذاك وعن الناس سُتر لذاك يسترون فاعلما لا يظهرون منكراً قد عُلما

أعني

-

243