الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠وذا عليه أكثر الأخيار علماء مصرنا الأبرار من ويجب الدفاع في الاسلام عن ملك هذا المالك الامام لا تتركن مما لك الاسلام يفسد فيها حبثا الانام ان الدفاع هاهنا تعينا اذ حرمة الاسلام تدعو عندنا فهل يسوغ الترك للدفاع في قول غير الغفل الرعاع ان النبي المصطفى قد وضعا يديه في ملك عظيم شعا فلو أتى من يطلبن لهذا أيترك الهادى له انفاذا ألا يقوم مسرعاً مجدا مجنّداً لحرب هذا الجندا وهكذا الصحابة الأخيار ومن لهم قد دانت الأمصار أيتركون خارجاً ينتزع أملاكهم ثم له لم يدفعوا حاشا وكَلاً لا يرون ذاكا بل تجدن صولتهم هناكا ثم انفروا الخفاف والثقالا وحانبوا التضيع والاهمالا ولا يضاع الملك في الاسلام بل ذاك لا يصح في الاحكام حينئذ ترى الدفاع قد خرج في ملكنا وليس فيه من حرج
واستنفر المختار المسلمينا عند خزاعة كذا روينا قد أسلموا وأهل مكة هم في حال كفرهم يقال فاعلموا فقال لا تصرتُ) سيد الورى ان لم أقم لنصركم مشمّرا وقام ناصراً لهم مستنفرا قطان يثرب ومن حول القرى ليخرج القوم من البغي ومن عدوهم وهو دليل قد زكن وقد دعا عليه ان لم يَنصُرِ خزاعة وهو بنصرهم حري فهو دليل للوجوب يعتبر يفهمه أهل العقول والفكر اذ لو يرى النصر هنا تخييرا لم يدع بالضد فكن خبيرا لكنه رأى الدفاع الحتما لذاك شد عضداً قد علما والنصر للمظلوم ممن قدرا وكف بغي من هنا تجيرا كذاك انقاذ الضعيف يلزم من جاير على الأنام يغشم
-
260
-