الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢بمس
دون ما استرابه
وعنه ظهر الكف والبطن به نقض الوضوء واقع بمسه وعنه شرط مسه بشهوة كمالك وفيه معنى اللذة وقيل لا نقض يكون مطلقا لأنه الطاهر حين ???? وكيف نقض عند لمس الطاهر وقد أتى هذا بنقل شاهر ينقل عن جمع من الصحابه والتابعين وهكذا أبو حنيفة يرى وصحبه لانقض كيفما جرى وهكذا سحنون وابن القاسم كابن منذر الفقيه العال وقيل نقضه نفسه وغيره لم ينقضن بلمسه والأول الصحيح والشهير وهو الذي يحبه الكثير والخلف في التقبيل للزوجة هل ينقض للوضو ولمس ان حصل وفي حديث ابن الزبير لم يكن نقض على من مس أو يقبلن الا اذا مامس للفرج فقل يلزمه النقض هنا بلاجدل عايشة بذاك عن خير الورى تروي حديثها الذي قد شهرا وقد رأى النقض أبو الشعثاء وذاك سهو منه في الدعاء قد استدل بدعاء الهادى حال سجوده لذا المراد الفتاة قد لمسته وهو في الصلاة
في خبر الصديقة يدعو وهو وهو ساجد فقال بالنقض الامام الماجد
فسمعته
يظنه عن الصلاة قد عدل للمسها وذاك ظن قد بطل بل فيه تجويز الدعا للمنتفل لا النقض وهو واضح بلاجدل والنقض قد رووه عن ابن عمر وابن مسعود الفقيه المعتبر وهكذا عن زيد نجل اسلم والشافعي وصحبه فلتفهم وهكذا الزهري أيضا قالا ولا دليل يثبت المقالا وان يكن صرح ابن عمر بذاك في مذهبه المشتهر من قبل المراة أو قد جسها) فالنقض لازم بحكم لمسها
-
132
-