كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣١

فصل في النقض للوضوء بالمس

من مس فرجه وضوؤه أنتقض وفي الربيع خبربه عرض ان مست المرأة فرجها وجب فلتتوض في الربيع قد كتب والحكم قد عم الرجال كالنسا فليس تخصيص هناك يحتسى

وفي حديث لابن عباس ورد نصا صريحا في الرجال لايرد

فليتوض حين مس الذكرا وفي حديث بسرة قد ذكرا عموم لجميع الذكر والفرج وانظر قصد ذاك الخبر

وهو

فظاهر الحديث الحديث كله

كان أبو عبيده قد

فلا تخصيص عند العلما الفضلا شددا وهو إمام عندنا ومقتدى قد كان قيل اتخذ الجواربا يحمى بها بعد الوضو الذباذبا کي لاينال رجله فينقضا وضوءه حسب الحديث فاحفظا وذاك تشديد عظيم قد عفا عنه العباد ربنا ولا خفا والزهد والخوف اذا تحكما على امرئ يستهونن ما عظما قد قال يخشاه الهداة العلما فخوفه عليهم تحتما قال أبو نوح بمس الثقب لا يكون نقض بسواه فاقبلا قال ابو سفيان أما الدبر والانثيان ليس نقض يظهر وهكذا أيضا مواضع الشعر لا ينقضن مسها قول شهر والخلف ايضا هل يخص باليد ان لمست من دون باقي الجسد وظاهر الحديث قد خص اليدا وقد عفا الحديث ذاك الجسدا قال الدميرى ولا نقض على فاحتفلا بيد وقد عزاه لكثير الصحب والتابعين هكذا في الكتب وقال بعض كفه والساعد كلاهما في النقض معنى واحد وذاك منسوب الى الأوزاعي وأحمد وهو إمام واعى

من مس

الا

131

—