الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩والمصطفى يقول كل ذي يد أولى بما في يده) من سبد
كلاهما
قد
لا سيما ان السيوف تشهد وعزّ من شاهده المهند تشهد أنهم بما قد وردوا موارد الحتف فطاب المورد اما لأجر في الجنان يقصد أو انه الغنم فطاب المقصد لاهما خير وذو الجلال فهو الذي من بذاك المال قد فتح الاله أبواب الغنى بلامع البيض به تأتى الدنا أو لا فعيشوا قال حراثينا نأكل عيش الكد من أيدينا وان رزقي تحت ظل سيقي عن أحمد الماحي لكل حيف وعد الله لنا مغانما يأخذها من حكم الصوارما ومن لذي الجلال قد تجردا مجاهداً في حقه مجتهدا برزقه الاله قد تكفلا كمثل ما مضى مقالاً أصلا وانما غنمتموا في النص صح على المساواة بتعميم وضح حكم الصغير والكبير أيضا على المساواة تراه فرضا والحر والعبد وشجعان الورى وساير الناس كذا تقررا وهل اذا كان النسا الملا خرجن للجهاد يعطين على حكم المساواة أم الميراث ليس لهن الخلف هاهنا ظاهر وارد الكتاب المنزل يفيد تعميماً ولما يجهل وقد مضى في حظ كل فرد وما لأهل الخيل بين الجند مضى الخلاف عن صحاب أحمد كل قضى بما رأى في المقصد والحجة الدليل كل ما ورد إليه أمضى الحكم عنه واجتهد والنسخ والتخصيص أمر يحتمل لكن بصحة له الكل قبل أما بغير صحة لا يقبل بل انه أمر هناك مشكل واعتمد القادة كل ما ثبت لديه من نص لأحكام أتت والاجتهاديات عند العلم سبيلها الظن فلا قطع اعلما وراجح الأقوال فهو المتبع لا قول أرباب الهوى أهل البدع
.
أم
رسم
—-
369