كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

الشغار

يصح

ان الشغار في النكاح يحرم وليس يرضي بالشغار) فلا شغار قال في الاسلام) لانه أمر من الحرام كان عليه الجاهلية الأول مثل اعارة الفروج قد جعل يُزوج المرأ الفتاة من خطب بعوض منه كمثلها استتب ياخذ زيد بنت عمر ودون ما مهر سوي فرج بفرج علما كأنه يقول خذ فرج ابني بفرج بنت لك دون حجة وحكم غير البنت بالبنت لحق وفي الاماء ذلك ايضا قد صدق كعمة والاخت في ذاك أدل والام ايضا عند احرار العمل وان يكن أوقع لم صححا اي بالصداق صح قولا منتحى أمضاه ليتهم ومثله عطـ وهكذا الزهري وعندنا خطا كذاك أهل كوفة قالوا يصح والحق ان ذاك امر لا أبطله الجمهور مثل الشافعي ومالك كما روى في الجامع كأنه استثنى لعضو وامتنع ذلك في الحق فدع أهل البدع يجعل بضعها صداق الأخرى علة ذاك المنع فيه تدرا لتلدك هل يصح أم قد فسدا ان الفساد ظاهر ولا خفا حيث القياض في النكاح زُيّفا لكن اذا تزاوجوا يوما على لشرط الصداق جاز عند الفضلا يُصدق هذا بنت ذاك فاعلما وهكذا ذلكم لم يُحرما ولو يكون ذاك يوما قاما بشان نبئه فلن يلاما يقوم ذاك بالذي تحتاج له ابنته وهكذا لن نبطله ان الصداق هاهنا تعينا والامر في ذلك قد تبينا فلا شغار هاهنا حين ثبت ذاك الصداق و به الامر بيت بل الشغار حيث لا صداقا وهاهنا الصداق منه لو كان خاتما

فكان

بضع

هذه ملكا غدا

من

انساقا

الحديد لا لوم وتقليل المهور فضلا

-

31