كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

وهكذا البقال. والمولي ثبت ذلك في الشرع لحجة أتت لو جاز ذلك الزوج بالخود فلا يكون مانعا من الرد على ان نكح المولي بنات العرب يفسخه النورى فلا تستعجب واحد كذاك قال فاعلما وهم رجال فقهاء علما ولم يحرمه يقال الشافعي التقصير في الرفايع

صح

قد كان حقا للولي ان ترك لحقه هنا من غير شك والأولياء اذا رضوا وقد بقي وذ على السخط ولم يتفق فانظر في قول ذاك الشافعي المبصر

ففسخه به يصح

وان أتى الكفوا الينا يخطب وفاقه في الدين أمر يُجب فاعلما لما هنا من واجب قد لزما

ورده ليس يصح

فرده يورث للبوار أي للبنات دون ما انکار

وفتنة في الارض من ذاك تقع الفساد في حديث قد رفع وعجلوا يقول في التورات اي بنكاح هذه البنات ان بلغت صبحا رواحا زوج لها ولا تتركها في الهمـ الهمج ورغبة النساء في النكاح أعظم فلتسرع الى الانكاح

الحكمة

الاله الاحد من

اودعها النساء ليس المقصد