الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣ولاية النساء للنكاح
وهل ترى لا مرأة أن تنكحا ابنتها من الرجال الصلحا قيل نعم وهكذا في الامة تنكحها الكفوا لها في الأمة وقيل ليس للنسا من الولا على الخصوص في النكاح فاقبلا
وذا هو الصحيح عند العلما وليس للأول من اصل سما وعلة من قول قومنا نقل مع صحبنا وهل عليه ما يدل ونقلوا شيئا عن الصديقة عايشة زوجة هادي الأمة قد أنكحت بنت أخيها فاعلما وذاك بالايصاء اليها علما كذاك قالوا وأقول يحتمل ليست وصية لتزويج نقل وما خطاب الخاطبين يوجـ منها لشيء ما اقتضاه المذهب لانها عمتها فتخـ ـطب من عمة لعل تلك ترغب
والعقد من ذاك الولي يلزم ليس من النساء عقد يعلم
وهو احتمال سايغ فيما نقل مطابق معنى الحديث فاحتفل لا تنكح المرأة الا بالولي أولا فانه من المبط المبطل وشاهدا عدل كذاك يلزم الصداق والرضي قد يعلم و داخل بامراة حين نكـ لها ولا ولي في العقد وضح فالمهر واجب عليه حين قد استحل فرجها يوما بما وامرأة ليس لها يوما ولى وليها السلطان عند الكمل لانه الولي في الاسلام دل عليه صادق الاحكام ولا تزوج النسا النساء معنى حديث في الهدى قد جاء كذاك لا تنكح نفسها ولا يصح دل عليه خبر ق زانية من نفسها قد زوجت وذاك من معنى الحديث قد ثبت كذاك لا تنكح للجواري ولتأمر الولي بلا انكار فهو يلي زواج هذه الاما عنها متى نكاحها قد حرما
وردا عن
ذاك في اعتبار العقلا أحمد منقذنا من الردى
33
-