كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

الخيار في النكاح

ان الخيار للنساء يثبت اي في النكاح عندهم يثبت قيل الى ثلاثة الايام يثبت قولا جاء في الاحكام وليس للرجال ذاك فاعلم والفرق ظاهر بقول محكم قد فرعوا عليه ان مات وقد صح النكاح النكاح والخيار منعقد أو ماتت المرأة من قبل الرجل فقيل باطل على الزوج جعل لانه ليس له خيار بل للنسا يوما متى تختار ذلك ان واجب النكاح يرجع للزوج لدى الانكاح لانه به تراه ينعقد كما به ينحل في الحق وجد فهزله وجده جد وجب شرعا على الزوج كما الله كتب لو اثبتوا له الخيار لم يصح نکاحه لو أنه يوما نكح وأن عقده به لم ينجزم وذاك في النكاح ضد الملتزم ولا يكون هزله جداً لزم فلا خيار للرجال قد عُلم لو ثبت الخيار للرجال لا نحط عنهم واجب الأعمال قد أوجب الشرع حقوقا فاعلما على الرجال فالزموا ما لزما نفس وقوع العقد للصداق أوجب عندهم وللانفاق وعشرة تلزم بالعقد فما وجه الخيار للرجال فافهما وأنت تدري كل شرط ضيعا لواجب بطلانه قد وقعا ذلك ما وليس من النسا في الاشتراط في مقال أسسا ويثبت النكاح بالرضي ولا يصح دونه على ما عقلا ان تأخذ المهلة هل تختاره ام غيره كذا نقل

يعرو

فتنظر الأصلح حين تنظ تنظر وذاك معقول ولا يستنكر والحق هذا قد أتى في الأثر فعش حليف الحق طول الاعصر وانني لا أرتضى الخيارا من بعد عقد كيفما قد صارا

34

-