كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

حضور الولي العقد

قيل کفي رضى الولي فاعلم عن الحضور اي لعقد مبرم وان يكن قد قال الابولي في خبر عن النبي المرسل

منه

قد فهموا منه الرضي فان حضر اصاب من خيرهم حين ظهر وتارك حضورهم حيث الرضى بدا كان النكاح مرتضي وقايل يلزم اي أن يحضرا عقدهم قد كان منه نظرا وفي حديث آخر يقول الا باذن وهو الدليل وان تكن قد نكحت بغير اذن ولي وقعت في الضير منه عرفنا عدم الحضور في العقد من وليها المشهور فالشرع منه الاذن جهرا يطلب لا يطلب الحضور وهو المذهب