كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

حكم الزوجة اذا زني الزوج باختها

ومن زني باخت زوجه فقل تحرم كالجمع فانه حظل فالجمع بين الاخوات يبطل والوطئ جامع هنا اذ يفعل كمثل ما العقد هناك يجمع بينهما أو بينهن فاسمعوا والغرض الوطئ من النكاح فكان جامعا بذا السفاح وقيل لا تحرم زوجه متى أحدث في الأخت الزني حيث أتى ان الحرام لا يحللنـ وذا النكاح ثابت بالصحة فلا يزولن بغير حجة حتى تقوم حجة الفساد باي وجه واضح المراد بينهن هكذا فاستمعوا

كما الحلال لا يحرمنـ

ويفسد الزوجة عقد يجمع ما لانه حينئذ قد

جمع بينهما بالعقد مهما وقعا اما اذا تزوج الأولى وقد قام الى الأخرى وتزويجا عقد قد فسدت عليه تلك الأخرى وذاك قول للامام يدرى لانه الممنوع عنها فاعلم نكاحها صار من المحرم لانها زانية ان علم بحرم وبه قد وقيل بل بل تحرم تلك الأولى ان علمت من ذاك يوما فعلا

وقيل

ذاك

رضيت

زناه عندها فتحرم لانه الزاني على ما نعلم يغشي الحرم للجميع مع علمهن بذلك الصنيع لانه زان هنا من جانب اتى لمنهج المعايب والبطل أهله تراه يفضح كما لذاك العلماء قد صححوا

37 -