الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤موانع النكاح بالرضاع
والمعايا
ان الرضاع شرب البان النسا باي وجه في بيان أسما واصله المص الثدي المرأة في لغة العرب بغير سرية وللرضاع في النكاح موقع يمنع منه كل من يمتنع أما الجهول لا يراعى الواجبا ركب الباطل والمعاي يحرم في النكاح بالرضاع ما كان كالانسان بالاجماع وجاء في القرآن مادل على هذا فراع في هداه الاعدلا (وأمهاتكم من الرضاعة والأخوات) في صريح الآية وما عداهن عليهن حمل لو اردعن النبي قد نقل لقوله الرضاع مثل النسب الهاشمي العربي
ويحرمن قال من
الضاعة
ما
في ذاك بالولادة فعمة الرضاع مثل العمة من نسب ايضا بغير مرية وبنت عم من رضاع تحسب كبنت عم نسب اذ تنسب والام كالام وفرعها تبع لاصلها على الصحيح المتبع والفحل في الرضاع اصل لم يزل البانها له على أمر عقل فزوجها أب من الرضاع وجدها ابوه بالاجماع وهكذا فيما نائى أو قربا قولا جليا فاتخذه مذهبا اثبت ذاك المصطفى ولاخفا فانه الهادى الى نهج الوفا لان ماء الفحل عندهم سبب للبن الخود غدا ولا عجب هذا هو المذهب عند العلما من صحبنا فكن له ملتزما كذاك جمهور الصحابة اتضح والتابعين في مقال قد وضح كذا عليه فقهاء الامصار كما رووا ذلك في الأثار وقال بعض قومنا الفحل خلي من الرضاع في المقام فاحفل دليلهم ظاهر نص الذكر ورد ذاك في صحي الامر
-
1