كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣

وان تقل ليس عليها

ذاك له فالعقد أمر يوجب

وذا عليه جابر الامام ومن

له اقرت الاعلام

ومثله من قومنا ابن شبرم ثم أبو بكر الاصم فاعلمه وعندهم فعل النبي اختصا

لما له بحك

نصا

وقيل بل صحة ذاك أثبت لما عليه وله يشـ وكان بعض الصحب ذاك قد فعل في عصره وهو دليل قد نقل فاروقنا بنت علي قد نكح صبية وهو دليل متضح يأم كلثوم كذا قُدَامَه سليل مضلعون ولا ملامه

بنت الزبير قيل في اليوم الذي قد ولدت فيه وللحق خذ وشاع هذا الامر في الاسلام فالرد لا يسوغ في المرام وان يك الصبي لم يكلف فانه المامور قطعا فاعرف يزجران جنا ويردعنا وهكذا بالخير يؤمرنا يؤمر بالصلاة في السبع الأول ويضربن في العشر دون ماجدل وهكذا تعليمه ويضرب للانقياد عندما يؤدب لان كل ذاك في الصلاح يحسب فادر دون ما جناح لذاك جاز ينكحن وينكح ان كان ذاك للصبي يصلح وحكمهم ان مات زوج وترك زوجا صبية فحال مرتبك يوقف قالوا أرثها وعندما تبلغ فالتحليف فيها لزما تقول ان لو كان حيا أقبله زوجا وأصل ذاك لست تجهله ذلك ناشيء عن اجتهاد لكنه الضعيف في المراد ولست ارضي ذلك المقالا ولا أرى تحليفها ولا لا وللامام السالمي العلـ باهر تفصيل بقول محكم

-

03