كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

نكاح السبايا

وجاء تحليل السبايا في الهدى عن قادة العلم بنص وردا الجوارى في الحروب تسترق بكفرها سبيا بحكم قد صدق فالمنع من وطئ السبايا قبل ان تستر أن في الحديث قد زكن لا تطوا الحامل حتى تضعا وحائلا حتى تحيض فاسمعا وهكذا غير السبايا فاعلما من كان تحت الرق حكم لزما فالملك بالسبي يكون يافتي وبالشرى او هبة يوما أتى كذاك بالارث يكون واتحد في ذلك الحكم بواضح السند وان يك النص اتى في السبي لا يختص بالسبي لامر أصلا كذاك لمس لخود ليس يصلح شما وضما هكذا قد صححوا تقبيلهن وكذاك النظـ لعورة بشهوة بل يحجر وهكذا تجريدهن فاعرفا من الثياب لاشتيهاء عُرفا تلك مقدمات وطئ تعرف وحكمها كالوطئ فيما نعرف والوطئ معناه الجماع فافهما فالمنع واقع عليه كيفما كان فذاك للأما يُحرم وذا هو الحق له فالتزموا والخلف في استبرائها ايضا ورد بحيضتين قيل في أعلا سند وحيضة واحدة تجزى ولا ريب بها الأمر تراه يجتلى دل عليه ظاهر الحديث مع ربيعنا نصا الى الهادى رفع عليه بعض صحبنا ولا خفا والشافعيون ومن والنخعي ومالك والثوري عليه قول صح في المأثور والبكر في الحايل قيل تدخل وثيب كذاك فيما ينقل فالبكر فيها يلزم الاستبرا على قياس عدة قد يجرى تلزم مع علم تخلق الرح الرحم لانها عبادة فاستلـ يقول الاستبرا على من لم تكن تعلم أنه خلا

تحيفا

ـزم

-

-