كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

كذاك

اما التي تعلمه الاستبرا كذاك في الأثار فادر الأمرا روى عن البحر وفي البخارى كذاك عنه دون ما انکار وفصل البعض اذا اشتراها يوما من الطفل فما استبراها ان كان مثل ذاك ليس يوطا فلم يك استبراء تلك شرطا من خود شراها وقعا او من امام المسلمين فاسمعا او كان من ذي محرم لها اشترى وهو وجيه عندهم تقررا ان الامام لا يبيعها اعلما الا متى استبرأها لتفهما اما الصبي فجماعة أمن والأمن للارحام عنده زكن كذلك الامين عند العلما فوطئها صح لأمر علما وقال بعض قومنا اذا أمن حمل فلا استبرا فراع واستبن ومن على الظن نراه قد غلب بانها الحامل في بعض الكتب او شك في الحمل ومن ترددا في حملها لم يلزمن في الهدى ومن على الظن نراه قد غلب بانه لا حمل مع اهل الأدب لكن حصوله يجوز فاعلما وجهان هاهنا لبعض العلما أكثر اصحابنا ثبوت ذاك يذكر

وبعض قومنا ومعهم

قالو تعبد وفي الكل

صغيرة وغيرها

حتم

أما التي ليست تحيض يلزم ذلك بالايام فيما نعلم ذلك الأساس

333]]

قاسوا على العدة حين قاسوا

وانها

على أصل ينافي اللوما

بخمسة واربعين يوم

وهكذا بالاربعين قالا بعضهم وكان راعا حالا وذاك معهم حيضتان فاعلما أي عدة لها بحكم علما وقيل بالعشرين يوما وثبت بان ذاك حيضة قد وجبت وصحح الامام هذا واستدل بظاهر الاخبار فيه فاحتفل وان ظاهر الدليل يفهم معقول الاستبرا لامر يُعلم وذلك استكشاف امر الر - الرحم عن لازم الحمل لقصد مبرم