كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

وهل يصح العزل عن هذي الاما قيل نعم والبعض ذاك حرما

وفي ربيعنا الجواز قد ورد والحسن البصرى للمنع قصد فما عليكم قال ألا تفعلوا ما كان فهو كاين فاحتفلوا فالعزل لا يفيد شيئا أبدا ما قد قضي يكون امر عهدا وكيف لا يكون والله امر بكونه فيما لديه مستطر فالحرص لا يفيد شيئا قد قضا بكونه الله وفي الغيب انقضا ان تعزلوا أولا فللمولى رجع حادث هذا الكون أمر قد قطع وآدم من غير أم قد خلق وقد كفي ذلك فاعرفه بحق وبعده حواء منه خلقت وانظر الى عيسى على شان ثبت لو اهرق المني يوما فوقع في صخرة فالخلق غير مندفع ليخلقن الله نفسا قدرا لخلقها وقد مضى محررا أباحه الهادى لمن شا يفعل وتركه على الصحيح أفضل لانه يوذي النسا ولا أرى ايذائها بذاك خذه نظرا ذلك في الاماء الكتابيات لا الوثنيات لأصل آتي في الوثنيات اذا اسلمن فالوطئ حل حسبما علمنا وذاك للجمهور قول ينسب دل على ذاك الكتاب الاطيب فاشترط الايمان في القرآن جلي واضح البيان وجاء للصحب بذاك ما رفع نصا جليا نوره لنا سطع في أول الاسلام قيل صحا ونسخه من بعد فادر الصحا

وهل عليه من دليل يوجد ولا دليل هاهنا يعتمد بل الصحيح ما روى لنا الحسن وارتفع الأشكال عن نص زكن اذا ارادوا وطئهن امروا لهن بالغسل لها يستقذر

وتغسل الثياب ولتعلم قواعد الاسلام عند ذا اعلم وبعد ذاك بالصلاة تؤمـ وبعد ذا استبرائها مقرر بحيضة هناك تلزم وبعدها الوطيء لها اعلمنا

-